المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من القرار 1/51 تعدل لتصبح على الشكل التالي: يعتمد كسعر مجاز السعر الادنى بين الاسعار التالية: - سعر fob المدون على افادة المستحضر الرسمية الاصلية المرفقة بالطلب - سعر المقارنة في بلد المنشأ - اسعار المقارنة الى بلدان الجوار محسوبة وفق الجدولين 2 و4 والمادة 2 من تعريف سعر المقارنة. - السعر الادنى (lowest price) من بين أسعار المقارنة في بلدان المقارنة للادوية المستوردة من اية دولة مهما كان منشأها. والباقي دون تعديل