All legislation

قرار Decision No. 796 17/04/2014

تعديل القرار 306/1 تاريخ 3/6/2005 المتعلق (بالمستحضرات المستوردة من البلدان والأسعار )

Type
قرار · Decision
Number
796
Date
17/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1336-1338
Status
In force
Amended by
قرار رقم 301 تاريخ 21/02/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 796 تاريخ 17/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته،

بناء على إقتراح اللجنة المكلفة بموجب القرار رقم 559/1 تاريخ 20/3/2014،

بناءً على رأي مجلس شورى الدولة رقم 211/2013 - 2014، 226/2013 - 2014 تاريخ 16/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار 1/51 لتصبح على الشكل التالي: بلدان المقارنة: تعتبر بلدان المقارنة لغاية مقارنة اسعار المقارنة للمستحضرات المستورة من اية دولة مهما كان منشأها والمباعة في هذه البلدان: فرنسا، انكلترا، بلجيكا، سويسرا، ايطاليا، اسبانيا والبرتغال.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الرابعة من القرار 1/51 تعدل لتصبح على الشكل التالي: يعتمد كسعر مجاز السعر الادنى بين الاسعار التالية: - سعر fob المدون على افادة المستحضر الرسمية الاصلية المرفقة بالطلب - سعر المقارنة في بلد المنشأ - اسعار المقارنة الى بلدان الجوار محسوبة وفق الجدولين 2 و4 والمادة 2 من تعريف سعر المقارنة. - السعر الادنى (lowest price) من بين أسعار المقارنة في بلدان المقارنة للادوية المستوردة من اية دولة مهما كان منشأها. والباقي دون تعديل

المادة 3

مادة 3: يعدل الجدول رقم 3 والجدول رقم 4 من القرار رقم 51/1 تاريخ 24/1/2006 ليصبح كالآتي: (انظر ملف الربط)

في حال كانت نسبة الجمارك لمستحضر ما ليست صفرا ولا القيمة المعمول بها (5% حاليا)، تضاف القيمة المختلفة الى القيمة المذكورة تحت عمود «دون رسم جمركي» في حساب سعر العموم.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 17 نيسان 2014 وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور