ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته،
بناء على إقتراح اللجنة المكلفة بموجب القرار رقم 559/1 تاريخ 20/3/2014،
بناءً على رأي مجلس شورى الدولة رقم 211/2013 - 2014، 226/2013 - 2014 تاريخ 16/4/2014،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار 1/51 لتصبح على الشكل التالي: بلدان المقارنة: تعتبر بلدان المقارنة لغاية مقارنة اسعار المقارنة للمستحضرات المستورة من اية دولة مهما كان منشأها والمباعة في هذه البلدان: فرنسا، انكلترا، بلجيكا، سويسرا، ايطاليا، اسبانيا والبرتغال.
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من القرار 1/51 تعدل لتصبح على الشكل التالي: يعتمد كسعر مجاز السعر الادنى بين الاسعار التالية: - سعر fob المدون على افادة المستحضر الرسمية الاصلية المرفقة بالطلب - سعر المقارنة في بلد المنشأ - اسعار المقارنة الى بلدان الجوار محسوبة وفق الجدولين 2 و4 والمادة 2 من تعريف سعر المقارنة. - السعر الادنى (lowest price) من بين أسعار المقارنة في بلدان المقارنة للادوية المستوردة من اية دولة مهما كان منشأها. والباقي دون تعديل
مادة 3: يعدل الجدول رقم 3 والجدول رقم 4 من القرار رقم 51/1 تاريخ 24/1/2006 ليصبح كالآتي: (انظر ملف الربط)
في حال كانت نسبة الجمارك لمستحضر ما ليست صفرا ولا القيمة المعمول بها (5% حاليا)، تضاف القيمة المختلفة الى القيمة المذكورة تحت عمود «دون رسم جمركي» في حساب سعر العموم.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 17 نيسان 2014
وزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور