إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لا سيما الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منه،
وبعد انضمام لبنان الى مسار كيمبرلي ابتداء من 20/9/2005،
بناء على اقتراح اللجنة المختصة لضمان التنفيذ الأمثل لمسار كيمبرلي في لبنان في جلستها بتاريخ 10/12/2012،
بناء على القرار 60/1/أ.ت تاريخ 24/3/2014،
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض السيد بيتر شكور، مراقب مساعد لدى مديرية حماية المستهلك تولي مهمة توقيع إجازات كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) فترة غياب السيدة سارة الصيداني، المراقب المساعد لدى مديرية حماية المستهلك، ومنسقة أعمال كيمبرلي في لبنان.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 8/5/2014
وزير الاقتصاد والتجارة
د. آلان حكيم