All legislation

قرار Decision No. 96 08/05/2014

تفويض مهام للسيد بيتر شكور، مراقب مساعد لدى مديرية حماية المستهلك

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1414
Status
In force
Amended by
قرار رقم 153 تاريخ 17/07/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لا سيما الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منه،

وبعد انضمام لبنان الى مسار كيمبرلي ابتداء من 20/9/2005،

بناء على اقتراح اللجنة المختصة لضمان التنفيذ الأمثل لمسار كيمبرلي في لبنان في جلستها بتاريخ 10/12/2012،

بناء على القرار 60/1/أ.ت تاريخ 24/3/2014،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد بيتر شكور، مراقب مساعد لدى مديرية حماية المستهلك تولي مهمة توقيع إجازات كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) فترة غياب السيدة سارة الصيداني، المراقب المساعد لدى مديرية حماية المستهلك، ومنسقة أعمال كيمبرلي في لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 8/5/2014 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم