المادة 5
مادة 5: يضاف الى آخر المقطع «ثالث عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 الفقرة التالي نصها: «لا يتوجب ايداع الاحتياطي الخاص المشار اليه اعلاه في حال قيام المصرف المعني بابلاغ مصرف لبنان عن اية مخالفة في استعمال القرض عند اكتشافها.»