All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11769 07/05/2014

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11769
Date
07/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1420-1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار وسيط رقم 11769 تاريخ 07/05/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/2014،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (4) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «4 - نسبة 60% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها.»

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البنود (22) و(23) و(24) و(25) التالي نصها: «22 - نسبة 60% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي التي تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 23 - نسبة 100% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 24 - نسبة 100% من قيمة القروض للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية التي تمنح ضمن برنامج «كفالات الاشجار» والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 25 - نسبة 100% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (3) من المقطع «رابعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN) المرفق.»

المادة 4

مادة 4: يلغى نص البند (4) من المقطع «رابعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .

المادة 5

مادة 5: يضاف الى آخر المقطع «ثالث عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 الفقرة التالي نصها: «لا يتوجب ايداع الاحتياطي الخاص المشار اليه اعلاه في حال قيام المصرف المعني بابلاغ مصرف لبنان عن اية مخالفة في استعمال القرض عند اكتشافها.»

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المقطع «سادس عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من مبلغ الألفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ خمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/10/2014، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانيا» و«ثالثاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» والبنود (1) و(2) و(3) و(5) و(6) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة.»

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المقطع «سابع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «بغية الاستفادة من احكام المقطع «سادس عشر» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2014 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (22) ومن القروض المحددة في البند (23) التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN14--A--CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، ومن القروض المحددة في البند (23) التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود (24) و(25) على ان يرفق بهذا الطلب: -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل. -كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN14--B--CF) المرفق. بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البندين (1) و(2) من المقطع «سابع عشر» هذا، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ الموافقة المنوه عنها.»

المادة 8

مادة 8: يلغى الأنموذج (IN13) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالانموذج (IN) المرفق بهذا القرار.

المادة 9

مادة 9: يلغى نص كل من الانموذجين (IN14--A--CF) و (IN14--B--CF) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل كل منهما بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 أيار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه