The whole text

قرار رقم 474 تاريخ 19/05/2014 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتوجب على كل شخص طبيعي يرغب بمباشرة عمل ويختار مركزاً لمباشرة عمله مكتبا مجهزاللعمل (Serviced Offices) التقيد بما يلي:

-أن يحضر شخصياً الى الوحدة المالية المختصة لإتمام عملية التصريح عن مباشرة العمل. -أن يضم كافة المستندات الثبوتية المحددة بموجب البند «ج» من المادة 42 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009، بالاضافة الى المستندات الثبوتية المتعلقة بمكان سكنه، والى شهادة تعريف حديثة من مختار المحلة حيث محل اقامته.

-أن يرفق اذاعة تجارية مصدقة من السجل التجاري اذا كان يتعاطى عملاً تجارياً، وأن يثبت أن لديه مكان محدد لمزاولة عمله التجاري (مستودع - مركز بيع...) اذا كان يتعاطى عمليات بيع وشراء السلع والبضائع. -أن يستعمل عبارة (Serviced Offices) مطبوعة على جميع اوراقه التجارية التي تُظهر عنوانه عليها.

المادة 4 من قرار رقم 474 تاريخ 19/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237368/article/4/