All legislation

قرار Decision No. 474 19/05/2014

الإجراءات التي يتوجب الإلتزام بها من قبل المكلفين المعنيين بخدمة المكاتب المجهزة للعمل (Serviced Offices))

Type
قرار · Decision
Number
474
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1502
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1150 تاريخ 30/12/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 474 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما المادة 32 منه،

بناءً على القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44/2008) لا سيما المواد 38 ولغاية 47 منه،

بناءً على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 204/2013 - 2014، تاريخ 10/4/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار الاجراءات التي يتوجب الالتزام بها من قبل المكلفين المعنيين بخدمة المكاتب المجهزة للعمل (Serviced Offices)، سواء منهم الذين يقدمون تلك الخدمة أو الذين يستفيدون منها.

المادة 2

مادة 2: يقصد بخدمة المكاتب المجهزة للعمل (Serviced Offices) الخدمة التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو معنويون وتتمثل بتوفير مراكز عمل لأشخاص معنويين أو طبيعيين تترافق مع تقديم خدمات البريد والهاتف والسكريتاريا والانترنت وقاعة محاضرات ومراكز تدريب وخلافه.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المكلفين الذين يقدمون خدمة المكاتب المجهزة للعمل (Serviced Offices)، التقيد بما يلي: -استعمال عبارة (Serviced Offices)) مطبوعة على جميع اوراقهم التجارية التي تظهر عنوانهم عليها. -إعطاء الدائرة المالية التي يتبعون لها علماً فورياً بالمستأجرين الذين يعربون لهم عن نيتهم عدم تمديد عقودهم لديهم. -إيداع مديرية الواردات بياناً فصلياً يتضمن اسماء المستأجرين الجدد.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على كل شخص طبيعي يرغب بمباشرة عمل ويختار مركزاً لمباشرة عمله مكتبا مجهزاللعمل (Serviced Offices) التقيد بما يلي:

-أن يحضر شخصياً الى الوحدة المالية المختصة لإتمام عملية التصريح عن مباشرة العمل. -أن يضم كافة المستندات الثبوتية المحددة بموجب البند «ج» من المادة 42 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009، بالاضافة الى المستندات الثبوتية المتعلقة بمكان سكنه، والى شهادة تعريف حديثة من مختار المحلة حيث محل اقامته.

-أن يرفق اذاعة تجارية مصدقة من السجل التجاري اذا كان يتعاطى عملاً تجارياً، وأن يثبت أن لديه مكان محدد لمزاولة عمله التجاري (مستودع - مركز بيع...) اذا كان يتعاطى عمليات بيع وشراء السلع والبضائع. -أن يستعمل عبارة (Serviced Offices) مطبوعة على جميع اوراقه التجارية التي تُظهر عنوانه عليها.

المادة 5

مادة 5: يتوجب على شركات الاشخاص وشركات الاموال التي تتخذ عنواناً لها مكتباً مجهزا للعمل (Serviced Offices) لدى تقديم تصريح مباشرتها العمل الى الوحدة المالية المختصة، أن تضم، اضافة الى المستندات الثبوتية المحددة بموجب البندين «أ» و«ب» من المادة 42 من القرار رقم 453/1 المشار اليه في المادة الرابعة من هذا القرار، شهادة تعريف حديثة من مختار المحلة حيث محل اقامة كل شريك في شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية ولرئيس مجلس الادارة والمدير العام في الشركات المساهمة.

المادة 6

مادة 6: يتوجب على الوحدات المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة اتخاذ التدابير التقنية اللازمة على نظام الضرائب (Sigtas) بما يتيح للادارة الضريبية تحديد هذه الفئة من المكلفين.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 19/5/2014 وزير المالية علي حسن خليل