المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 152 من منطقة التلّ العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي
قرار Decision No. 73 13/05/2014
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 2078/2013 تاريخ 7/11/2013 المؤكد عليه بموجب الإحالة رقم 1598 تاريخ 5/5/2014 والمتضمن تقريراً بنتيجة الكشف على العقار رقم 152 من منطقة التلّ العقارية حيث يتبين ان المبنى القائم عليه لا يزال يحتفظ بأهمية تراثية وهندسية من حيث تشكيله ونمطه وعناصره المعمارية والزخرفية بما يشهد على تقنيات العمارة في فترة النصف الأول من القرن العشرين، فضلاً عن قيمة تخطيطية لوقوعه ضمن محيط يحتوي على عدد من الأبنية التراثية المتنوعة الأنماط،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 152 من منطقة التلّ العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور والمبنى القائم عليه دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 13 أيار 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي