المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور والمبنى القائم عليه دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 73 تاريخ 13/05/2014 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور والمبنى القائم عليه دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 73 تاريخ 13/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237384/article/2/