إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 7238 تاريخ 12/1/2002 (تفرغ رئيس مجلس إدارة المستشفى الحكومي)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين الدكتور فيصل محمد شاتيلا (مواليد 18/3/1953) رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري - مديرا عاما لها (مركز شاغر) لمدة ثلاث سنوات، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 433 تاريخ 28/08/2014, article 1, 11/09/2014
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 11952 تاريخ 24/5/2014 (تعيين رئيس مجلس ادارة متفرغ - مدير عام للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، وتعيين مفوض للحكومة لديها)، بحيث يصبح نص المادة على الشكل التالي: «عين الدكتور فيصل محمد شاتيلا (مواليد 18/3/1953) رئيسا متفرغا لمجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري - مديرا عاما لها (مركز شاغر) لمدة ثلاث سنوات، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 7515 تاريخ 2/3/2002 .» والباقي دون تعديل.
مادة 2: عين الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور