ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول -الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 300.000.000/ل.ل. فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول - الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين - الفصل 1 - الادارة المركزية - الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات - النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج 300.000.000 /ل.ل. لتغطية نفقات إنتقال اعضاء الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الى الخارج عن الفترة السابقة فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل