The whole text

مرسوم رقم 12019 تاريخ 24/05/2014 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول -الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 300.000.000/ل.ل. فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول - الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين - الفصل 1 - الادارة المركزية - الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات - النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج 300.000.000 /ل.ل. لتغطية نفقات إنتقال اعضاء الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الى الخارج عن الفترة السابقة فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 12019 تاريخ 24/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237460/article/1/