المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة - البند 18 - النفقات الطارئة الاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /11.000.000.000/ ل.ل. فقط احد عشر مليار ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: - الباب 14 - وزارة الزراعة - الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة - الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة - البند 12 - خدمات استهلاكية - الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة - النبذة 2 - بدلات اتعاب فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية. (تخصص لتنفيذ مشروع دعم زراعة اعلاف وتربية الماشية في لبنان ومشروع دعم مربي الاغنام والماعز ومشروع دعم انظمة الري الحديثة وانشاء برك صغيرة). - والفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية - الوظيفة 317 - الاعداد والتدريب - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة فقط تسعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية. منها (ملياران وخمسمائة مليون ليرة لبنانية لدعم مزارعي الاعلاف) و(سبعة مليارات ليرة لبنانية لدعم مربي الابقار).