All legislation

مرسوم Decree No. 12008 24/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة الدوائر الادارية والفنية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12008
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2084-2085
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 297 تاريخ 07/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12008 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 39 تاريخ 25/1/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة - البند 18 - النفقات الطارئة الاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /11.000.000.000/ ل.ل. فقط احد عشر مليار ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: - الباب 14 - وزارة الزراعة - الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة - الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة - البند 12 - خدمات استهلاكية - الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة - النبذة 2 - بدلات اتعاب فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية. (تخصص لتنفيذ مشروع دعم زراعة اعلاف وتربية الماشية في لبنان ومشروع دعم مربي الاغنام والماعز ومشروع دعم انظمة الري الحديثة وانشاء برك صغيرة). - والفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية - الوظيفة 317 - الاعداد والتدريب - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة فقط تسعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية. منها (ملياران وخمسمائة مليون ليرة لبنانية لدعم مزارعي الاعلاف) و(سبعة مليارات ليرة لبنانية لدعم مربي الابقار).

المادة 2

مادة 2: يخصص كل من هذه الاعتمادات للغاية التي نقل من اجلها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب