The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 In force

المادة 13

المادة 13

يحظر على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي:

1 - تملك أكثر من 15% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف أكثر من 15% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.

2 - دمج التوظيفات التي يقومون بها لحساب «الهيئة» مع توظيفات الشركة التي أنشأت الصندوق أو تلك المولجة بالإدارة.

3 - الاقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وأدوات مالية بما فيها إعادة شراء أسهم الشركة ذات الرأسمال المتغير إلا ضمن الشروط التالية:

أ - لغاية 10% من القيمة المقدرة للصندوق أو لشركة الإستثمار المشترك إذا كانت الصكوك والأدوات المالية المنوي شراؤها غير مدرجة في أحد الأسواق المالية المنظمة.

ب - لغاية 20% من القيمة المقدرة للصندوق أو لشركة الإستثمار المشترك إذا كانت الصكوك والأدوات المالية المنوي شراؤها مدرجة في أحد الأسواق المالية المنظمة.

ج - يمكن تجاوز أي من النسبتين المحددتين في البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس هيئة الأسواق المالية بناءً على طلب معلل بهذا الخصوص.

المادة 13 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237588/article/13/