المادة 13
يحظر على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي:
1 - تملك أكثر من 15% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف أكثر من 15% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.
2 - دمج التوظيفات التي يقومون بها لحساب «الهيئة» مع توظيفات الشركة التي أنشأت الصندوق أو تلك المولجة بالإدارة.
3 - الاقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وأدوات مالية بما فيها إعادة شراء أسهم الشركة ذات الرأسمال المتغير إلا ضمن الشروط التالية:
أ - لغاية 10% من القيمة المقدرة للصندوق أو لشركة الإستثمار المشترك إذا كانت الصكوك والأدوات المالية المنوي شراؤها غير مدرجة في أحد الأسواق المالية المنظمة.
ب - لغاية 20% من القيمة المقدرة للصندوق أو لشركة الإستثمار المشترك إذا كانت الصكوك والأدوات المالية المنوي شراؤها مدرجة في أحد الأسواق المالية المنظمة.
ج - يمكن تجاوز أي من النسبتين المحددتين في البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس هيئة الأسواق المالية بناءً على طلب معلل بهذا الخصوص.