يعلق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على الترخيص بإنشاء صندوق مشترك للاستثمار في لبنان على الشروط التالية:
1 - أن تكون الشركة المعنية بإدارة الصندوق شركة مغفلة لبنانية يتضمن نظامها الأساسي التالي:
أ - التخصص بإدارة صناديق مشتركة للاستثمار وعدم جواز قيام الشركة بأي تجارة أو صناعة أو نشاط ما غريب عن هذا النشاط.
ب - عدم جواز تدني رأسمال الشركة عن ملياري ليرة لبنانية يحرر نقداً بالكامل لدى مصرف لبنان عند الاكتتاب.
ج - تمثيل كامل رأسمال الشركة بأسهم اسمية.
د - ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس هيئة الأسواق المالية قبل تنفيذ أي تفرغ عن أسهم الشركة يؤدي الى اكتساب أحد الاشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق ال 10% من مجموع أسهمها، وقبل إجراء أي تعديل على نظامها الأساسي.
2 - أن يتضمن نظام الصندوق ما يأتي:
أ - وجود أحكام خاصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة من أصحاب الحصص والية تبديلها تكون مهمتها السهر على مختلف مصالح أصحاب الحصص على أن يكون لها صلاحية إتخاذ القرارات المناسبة، لا سيما فيما يتعلق بإنهاء مهمة مدير الصندوق، وفقاً لنظام خاص يحدد جميع الإجراءات الواجب اتباعها.
ب - وجود الية تحديد كيفية اجراء اي تعديل جذري من قبل مدير الصندوق على مضمون نظام الصندوق او على كتيب التعريف .على ان يشترط كحد ادنى ان تتم دعوة اصحاب الحصص للتصويت على التعديل عن طريق النشر في جريدتين محليتين ويشترط توفر نصابا واكثرية في الجلسة الاولى لا يقلان عن 51%من كل من عدد اصحاب الحصص في الصندوق والحاضرين منهم وفي حال عدم توفر النصاب في الجلسة الاولى يجب دعوة اصحاب الحصص الى جلسة ثانية على ان يحدد نصابها واكثريتها مسبقا في نظام الصندوق .علما انه في حال كان الصندوق يتضمن عدة فئات من الحصص ,يجب حصر الية الحصول على الموافقة المطلوبة اعلاه باصحاب الحصص
من الفئة المعنية بالتعديل وليس بجميع اصحاب حصص الصندوق.
يعتبر تغيير جذري على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
-اي تغيير في الاهداف والمعايير والسقوف الاستثمارية للصندوق كما هي مذكورة في المستندات المتعلقة بالصندوق .
-اي تغيير في سياسات الرافعة المالية ونسبها من قيمة الاصول الصافية للصندوق ,
-اي اقتراض من الصندوق (ان وجد)
-اي تغيير في القيود المفروضة على الاستثمارات (المذكور في كتيب التعريف)
-اي تغيير اختياري من قبل المدير على الرسوم او النفقات الي يتم تحميلها الى الصندوق او اي تعديل من قبله على طريفة احتساب الرسوم والنفقات التي يتم تحميلها الى الصندوق والتي يمكن ان تؤدي الى التأثير على قيمة الاصول الصافية للصندوق,
اي تعديل على الحقوق والموجبات المرتبطة بحصص الصندوق.
ج -ضرورة تضمين عقود وصكوك الاكتتاب بحصص الصندوق ما يشير صراحة الى تفويض بادارة الصندوق ممنوح من المكتتب الى الشركة مع مراعاة احكام البند(ب) اعلاه.
د- اصدار حصص الصندوق بصورة اسمية وامكانية ادراجها في سوق مالية منظمة .
ه- إعداد كتيب تعريف (Prospectus)، على مسؤولية المصدر الكاملة، ينص بشكل واضح وصريح على عدم علاقة هيئة الأسواق المالية بمضمونه ويعرف بشكل وافٍ عن الصندوق (إنشاؤه، موضوعه، استراتيجيته، إدارته، مكان حفظ موجوداته، الأتعاب والعمولات والمصاريف بما فيها عمولة البيع أو الإسترداد إذا ما وجدت التي يحق للإدارة تقاضيها، كيفية إصدار الحصص والأحكام الخاصة بتداولها وبتسعيرها، الأحكام الخاصة باقتراض الصندوق، السنة المالية العائدة للصندوق، والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، كيفية توزيع الأرباح والفوائد وذكر الضرائب إذا وجدت، التصفية وجميع المعلومات الأخرى الجائز نشرها والتي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الشفافية بخصوص الصندوق...) على أن لا يوزع هذا الكتيب على المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم إلا بعد إعلام هيئة الأسواق المالية به وموافقتها على الترخيص بإنشاء الصندوق.
على المعنيين بإدارة الصندوق تيويم مضمون الكتيب دورياً وفقا لتغير المعطيات الهامة، كما عليهم الإمتناع عن إعطاء أية معلومات تتعارض مع تلك الملحوظة في الكتيب المذكور أو تزيد عنها.
و- تنظيم المحاسبة والبيانات المالية والوضعيات التقييمية المطلوبة وفقا للنموذج والمهل المحددة في هذا القرار.
ز- وضع تحت تصرف أصحاب الحصص في الصندوق التقارير السنوية والفصلية الموافق عليها من قبل مفوضي المراقبة التي توضح أوضاع الصندوق المالية وعلى الأخص العمليات الاقتراضية وتفصيل الأرباح والخسائر والمصاريف
الإدارية والفوائد المدفوعة أو المستوفاة.
ح- الإلتزام بكافة التعليمات العامة والخاصة التي يمكن أن تصدرها هيئة الأسواق المالية بخصوص إدارة الصندوق وعملياته.
3 - إلتزام مفوضي المراقبة الذين يقومون بالتدقيق بعمليات الصندوق بوضع تقارير عن الصندوق بشكل مستقل عن التقارير التي يعدّونها حول أعمال الشركة التي تدير شؤونه أو التي تحفظ موجوداته.
4 - إعلام هيئة الأسواق المالية «بالوديع» الذي سيكلف بحفظ موجودات الصندوق والذي يجب أن يكون مصرفاً أو مؤسسة مالية أو أي مؤسسة توافق عليها هيئة الأسواق المالية.