The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 In force

المادة 19

المادة 19

على الذين يروّجون أو يسوّقون لهيئات استثمار جماعي أجنبية أو يعرضون أو يبيعون أسهمها أو حصصها في لبنان، أن يضعوا بتصرف المستثمرين المعنيين، بالاضافة الى كتيب التعريف، البيانات المالية العائدة لهذه الهيئات وذلك في مكاتبهم ومراكز ادارتهم في لبنان. كما عليهم تزويد هيئة الاسواق المالية وفق الأنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 8)، كل شهر، بتقرير عن حجم الاكتتاب بالحصص أو بالأسهم الحاصلة خلال الشهر والعائدة لتسويق «الهيئة» في لبنان.

المادة 19 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237588/article/19/