The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 In force

المادة 7

المادة 7

مع مراعاة أحكام هذا القرار:

يمكن لمؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية إنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك، شرط أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأسواق المالية المسبقة على ذلك.

على مؤسسات الوساطة المالية أن تخصص لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة.

المادة 7 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237588/article/7/