All legislation

مرسوم Decree No. 11975 24/05/2014

قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من أجل خفض الانبعاثات»

Type
مرسوم · Decree
Number
11975
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2518-2596
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 819 تاريخ 23/10/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11975 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005، لا سيما البند 9 من المادة 2 منه،

بناء على القانون رقم 359 تاريخ 1/8/1994 (الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقعة في ريو دي جنيرو بتاريخ 5/6/1992)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على وثيقة مشروع «بناء القدرات من أجل خفض الانبعاثات»،

بناء على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1984/م ص تاريخ 17/9/2013 الذي أعطى الموافقة الاستثنائية لقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من أجل خفض الانبعاثات»،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي والبالغة قيمتها /659.120/ د.أ. أي ما يوازي /993.623.400/ ل.ل. (فقط تسعماية وثلاثة وتسعين مليون وستماية وثلاثة وعشرين الف واربعماية ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتمويل مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من أجل خفض الانبعاثات». تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.

المادة 2

مادة 2: تساهم وزارة البيئة بقيمة /60.000/ د.أ. أي ما يوزاي /90.450.000/ ل.ل. (فقط تسعون مليون وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير) كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للمشروع.

المادة 3

مادة 3: تمتد فترة عمل المشروع لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل