المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي والبالغة قيمتها /659.120/ د.أ. أي ما يوازي /993.623.400/ ل.ل. (فقط تسعماية وثلاثة وتسعين مليون وستماية وثلاثة وعشرين الف واربعماية ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتمويل مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من أجل خفض الانبعاثات». تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 819 تاريخ 23/10/2014, article 1, 30/10/2014
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم 11975 تاريخ 24/5/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من اجل خفض الانبعاثات») بحيث تصبح كالتالي: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي والبالغة قيمتها /980.120/ د.أ اي ما يوازي /1.477.530.900/ ل.ل. (فقط مليار واربعماية وسبعة وسبعون مليوناً وخمسماية وثلاثون الفاً وتسعماية ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتمويل مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من اجل خفض الانبعاثات». تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع. بدلاً من: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي والبالغة قيمتها /659.120/ د.أ. اي ما يوازي /993.623.400/ ل.ل. (فقط تسعماية وثلاثة وتسعين مليون وستماية وثلاثة وعشرين الف واربعماية ليرة لبنانية) وذلك لتمويل مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من اجل خفض الانبعاثات». تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.