All legislation

مرسوم Decree No. 819 23/10/2014

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 11975 تاريخ 24/5/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من اجل خفض الانبعاثات»)

Type
مرسوم · Decree
Number
819
Date
23/10/2014
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2014, p. 4220-4221
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2638 تاريخ 02/02/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 819 تاريخ 23/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 359 تاريخ 1/8/1994 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ الموقعة في ريو دي جنيرو بتاريخ 5/6/1992)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على المرسوم رقم 11975 تاريخ 24/5/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من اجل خفض الانبعاثات»)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على وثيقة مشروع «بناء القدرات من اجل خفض الانبعاثات» المتضمنة نشاطات اضافية،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم 11975 تاريخ 24/5/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من اجل خفض الانبعاثات») بحيث تصبح كالتالي: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي والبالغة قيمتها /980.120/ د.أ اي ما يوازي /1.477.530.900/ ل.ل. (فقط مليار واربعماية وسبعة وسبعون مليوناً وخمسماية وثلاثون الفاً وتسعماية ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتمويل مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من اجل خفض الانبعاثات». تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع. بدلاً من: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي والبالغة قيمتها /659.120/ د.أ. اي ما يوازي /993.623.400/ ل.ل. (فقط تسعماية وثلاثة وتسعين مليون وستماية وثلاثة وعشرين الف واربعماية ليرة لبنانية) وذلك لتمويل مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من اجل خفض الانبعاثات». تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي