All legislation

مرسوم Decree No. 11662 19/05/2014

تعديل المرسوم رقم 7731 تاريخ 26/4/1974 (الترخيص بإشغال أملاك عمومية في منطقتي البترون وشكا العقاريتين) (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
11662
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1783-1784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11662 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة كيماويات لبنان ش.م.ل. رقم 6669 تاريخ 5/11/2009 المتضمن طلبها، الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لنقل وتحويل مسار قسطل جر المياه من حرم سكة الحديد الى طريق عام طرابلس - بيروت في منطقتي الهري وحامات العقاريتين (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)

بناء على موافقة شركة الترابة الوطنية ش.م.ل.

بناء على المرسوم رقم 7731 تاريخ 26/4/1974

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدِل موقع قسطل جر المياه المحدد على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 7731 تاريخ 26/4/1974 (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والملون باللون الأزرق والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمناً بناء على طلب خطي يقدم من طالبة الترخيص، قبل شهرين على الأقل من نهاية كل سنة ويمكن مع ذلك إلغاؤها في أي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات المقامة او اي عطل وضرر مهما كان نوعه او اعادة مصارفات.

المادة 3

مادة 3: على المرخص لها ان تدفع فورا عند صدور هذا المرسوم، وقبل البدء بتنفيذ الأشغال، الى صندوق خزينة الدولة، بدلاً سنوياً قدره خمسون مليون ليرة لبنانية بدلاً من البدل المحدد بالمرسوم رقم7731 تاريخ 26/4/1974، ويبقى البدل السنوي قابلاً للتعديل عندما ترى الإدارة موجباً لذلك.

المادة 4

مادة 4: ان حقوق الغير تبقى محفوظة، ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة وعلى المرخص لها التنسيق مع كافة الإدارات المعنية وتبليغ المديرية العامة للطرق والمباني مسبقاً عن تاريخ المباشرة بتنفيذ الأشغال ليتم المراقبة والاشراف الفني من قبلها كما عليها اعادة الطريق الى وضعها الاساسي بعد تنفيذ الاشغال.

المادة 5

مادة 5: ان المرخص لها مسؤولة عن كل حادث يلحق بالغير عند تنفيذ الأشغال وبعدها، وعن وقوع أي ضرر يتعلق بالصحة أو بالسلامة العامة أو بالبيئة، تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغياً. كما عليها المحافظة على الإنشاءات الكائنة تحت موقع الأشغال وصيانتها.

المادة 6

مادة 6: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها، وفي حال عدم تسديد الرسوم والبدلات في مطلع كل سنة لاحقة، وعلى المرخص لها نزع كافة التجهيزات والإنشاءات المنفذة عند الإقتضاء واعادة الوضع الى حالته الطبيعية على مسؤوليتها ونفقتها الخاصة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر