المادة 2
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمناً بناء على طلب خطي يقدم من طالبة الترخيص، قبل شهرين على الأقل من نهاية كل سنة ويمكن مع ذلك إلغاؤها في أي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات المقامة او اي عطل وضرر مهما كان نوعه او اعادة مصارفات.