All legislation

قرار Decision No. 482 09/06/2014

تصحيح المادة الثانية من القرار رقم 396/1 تاريخ 12/5/2014 (منع صيد الطيور البحرية)

Type
قرار · Decision
Number
482
Date
09/06/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2609-2610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 482 تاريخ 09/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري والساحلي،

بناء على القانون رقم 613 تاريخ 20/11/2004 (الاجازة للحكومة إبرام التعديلات المتعلقة بإتفاقية انشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط)،

بناء على القانون رقم 34 تاريخ 16/10/2008 (الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط)،

بناء على توصية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الابيض المتوسط (GFCM/35/2011/3)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لاسيما المادة 100 منه،

بناء على مطالعة دائرة الصيد المائي والبري،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 110/2013 - 2014 تاريخ 24/3/2014، والرأي رقم 196/2013 - 2014 تاريخ 31/3/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الثانية من القرار رقم 396/1 تاريخ 12/5/2014 لتصبح على الشكل التالي: «يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية حية أو ميتة ان يعمدوا الى اطلاق سراح الطيور الحية فوراً بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر وان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري أو مصالح وزارة الزراعة الاقليمية بنوع وعدد هذه الطيور. بدلاً من: يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية حية أو ميتة أن يعمدوا الى اطلاق سراح الطيور الحية فوراً بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر وان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري أو مصالح وزارة الزراعة الاقليمية بنوع وعدد هذه الاسماك. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/6/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب