The whole text

قرار رقم 482 تاريخ 09/06/2014 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الثانية من القرار رقم 396/1 تاريخ 12/5/2014 لتصبح على الشكل التالي: «يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية حية أو ميتة ان يعمدوا الى اطلاق سراح الطيور الحية فوراً بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر وان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري أو مصالح وزارة الزراعة الاقليمية بنوع وعدد هذه الطيور. بدلاً من: يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية حية أو ميتة أن يعمدوا الى اطلاق سراح الطيور الحية فوراً بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر وان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري أو مصالح وزارة الزراعة الاقليمية بنوع وعدد هذه الاسماك. والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 482 تاريخ 09/06/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237645/article/1/