ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 26/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته)،
بناء على المرسوم رقم 14696 تاريخ 31/12/1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ.
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل)،
بناء على المرسوم رقم 11761 تاريخ 22/5/2014 (تعيين السيد يوسف عبد الله نعوس مديرا عاما لوزارة العمل).
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى مدير عام وزارة العمل الصلاحيات التالية: - اعطاء الاجازات المرضية حتى المدة القصوى والاجازات بدون راتب. - توقيع الفواتير التي تقل قيمتها عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
10 حزيران 2014
وزير العمل
سجعان القزي