المادة 1
مادة 1: بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى مدير عام وزارة العمل الصلاحيات التالية: - اعطاء الاجازات المرضية حتى المدة القصوى والاجازات بدون راتب. - توقيع الفواتير التي تقل قيمتها عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.