المادة 2
مادة 2: تقيد قيمة القسم الأوّل من الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2014 وفقاً لما يلي: - الجزء الأول - مقارنة بين الايرادات والحاصلات الأخرى - الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية - الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة - البند 294 - الهبات الجارية الداخلية - الفقرة 29402 - هبات جارية من حكومات أجنبية /1.450.000 يورو/ فقط مليون واربعمائة وخمسون ألف يورو أو ما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً للمادة الأولى من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2539 تاريخ 02/02/2016, article 1, 11/02/2016
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان بحيث تصبح كما يلي:
-تقيّد قيمة القسم الاول من الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحوّل في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
-الجزء الاول - الإيرادات والحاصلات الاخرى
الباب الثاني - الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
البند 294 - الهبات الجارية الداخلية
الفقرة 29402 - هبات جارية من حكومات اجنبية
//1،450،000// يورو
(فقط مليون وأربعماية وخمسون الف يورو) اي ما يعادل //2.850.195.000/ل.ل. (فقط ملياران وثمانمائة وخمسون مليوناً ومائة وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية).