بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لاسيما المادة الثامنة منه،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 04/07/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)،
بناء على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1984/م ص تاريخ 17/9/2013 والمتعلق بالموافقة الاستثنائية على قبول هبة لصالح وزارة البيئة من قبل الحكومة الايطالية لتنفيذ «الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان»،
بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين السفارة الايطالية في لبنان ووزارة البيئة بتاريخ 13/02/2014 والمتعلقة بتقديم دعم تقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان،
بناء على الاتفاقية الموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتاريخ 13/02/2014 والمتعلقة بتقديم خدمات الدعم لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان،
بناء على وثيقة «الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان»،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2014،
مادة 1: 1 . قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الايطالية والبالغة قيمتها /2.3/ مليون يورو اي ما يوازي /4.521.000.000/ ل.ل. (فقط اربعة مليارات وخمسمائة وواحد وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتمويل الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان. 2 . تقسم الهبة الآنفة الذكر الى قسمين: - قسم أول /1.450.000/ يورو (دعم مالي)، وتتناوله المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا المرسوم؛ - قسم ثانٍ /850.000/ يورو (دعم تقني) وتتناوله المادة السابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: تقيد قيمة القسم الأوّل من الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2014 وفقاً لما يلي: - الجزء الأول - مقارنة بين الايرادات والحاصلات الأخرى - الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية - الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة - البند 294 - الهبات الجارية الداخلية - الفقرة 29402 - هبات جارية من حكومات أجنبية /1.450.000 يورو/ فقط مليون واربعمائة وخمسون ألف يورو أو ما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً للمادة الأولى من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان بحيث تصبح كما يلي:
-تقيّد قيمة القسم الاول من الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحوّل في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
-الجزء الاول - الإيرادات والحاصلات الاخرى
الباب الثاني - الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
البند 294 - الهبات الجارية الداخلية
الفقرة 29402 - هبات جارية من حكومات اجنبية
//1،450،000// يورو
(فقط مليون وأربعماية وخمسون الف يورو) اي ما يعادل //2.850.195.000/ل.ل. (فقط ملياران وثمانمائة وخمسون مليوناً ومائة وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 2014 الاعتماد الإضافي التالية: - الباب 21 - وزارة البيئة - الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة - الوظيفة 551 - ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة - البند 14 - التحويلات - الفقرة 1 - مساهمات داخل القطاع العام - النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية (مساهمة مالية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - تنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان) /1.450.000 يورو/ فقط مليون واربعمائة وخمسون ألف يورو أو ما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً للمادة الأولى من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
المادة الثانية: تعدّل المادة الثالثة من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان بحيث تصبح كما يلي:
«تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقف المدرج ادناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء الاول
الباب 21 - وزارة البيئة
الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 551 - ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - مساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية (مساهمة مالية في برنامج الامم المتحدة الانمائي تنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان).
/1.450.000/يورو.
(فقط مليون واربعماية وخمسون الف يورو) اي ما يعادل //2.850.195.000// ل.ل. (فقط ملياران وثمانمائة وخمسون مليوناً ومائة وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية).
مادة 4: يتم صرف القسم الاول من الهبة بحسب البنود الواردة في الملحق التقني للاتفاقية التي تم توقيعها بتاريخ 13/02/2014 بين السفارة الايطالية ووزارة البيئة والتي تتعلق بتقديم دعم تقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وذلك طبقاً للقوانين المتبعة داخل برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبإشراف وموافقة وزارة البيئة.
مادة 6: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/أجراء) عن الاعمال التي يقومون بها لصالح المشروع من الأموال المقدمة ضمن القسم الاول من الهبة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ان يكون قد سبق وكلفوا وفقاً للأصول للقيام بهذه الأعمال، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ - أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم؛ ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته وعلى أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي؛ ت) أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً؛ ث) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً؛ ج) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة المشروع؛ ح) أن لا يكون لهذا المشروع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو إنه يخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها؛ خ) أن لا تكون موازنة ذلك المشروع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
Replaced by مرسوم رقم 2894 تاريخ 30/04/2018, article 1, from 10/05/2018. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تمتد فترة عمل الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان لغاية 31/1/2021
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/05/2018 · the Lebanese University's text
مادة 8: تحدد فترة عمل مشروع الدعم التقني لمكافحة التلوث البيئي في لبنان موضوع الهبة بثلاثة سنوات بدءً من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم بين السفارة الايطالية في لبنان ووزارة البيئة اي بتاريخ 13/02/2014، قابلة للتجديد بعد موافقة الحكومة الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة.
تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 بحيث تصبح كما يلي:
"تمتد فترة عمل الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان لغاية 31/1/2021".
بدلاً من:
"تحدد فترة عمل الدعم التقني لمكافحة التلوث البيئي في لبنان موضوع الهبة بثلاثة سنوات بدءً من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم بين السفارة الايطالية في لبنان ووزارة البيئة اي بتاريخ 13/2/2014، قابلة للتجديد بعد موافقة الحكومة الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة".
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل