المادة 6
مادة 6: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/أجراء) عن الاعمال التي يقومون بها لصالح المشروع من الأموال المقدمة ضمن القسم الاول من الهبة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ان يكون قد سبق وكلفوا وفقاً للأصول للقيام بهذه الأعمال، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ - أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم؛ ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته وعلى أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي؛ ت) أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً؛ ث) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً؛ ج) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة المشروع؛ ح) أن لا يكون لهذا المشروع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو إنه يخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها؛ خ) أن لا تكون موازنة ذلك المشروع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.