All legislation

مرسوم Decree No. 11824 22/05/2014

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الجية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الفاروق الاسلامية)،

Type
مرسوم · Decree
Number
11824
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11824 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين محمد العرب المسجل بالرقم 2998/12 تاريخ 4/8/2012 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الجية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الفاروق الاسلامية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد حسين محمد العرب المولود عام /1977 في شعت (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /249/ من منطقة الجية العقارية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الفاروق الاسلامية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب