المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد حسين محمد العرب المولود عام /1977 في شعت (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /249/ من منطقة الجية العقارية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الفاروق الاسلامية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.