إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية أصدقاء التعليم المسجل بالرقم 4027/12 تاريخ 25/8/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والمتوسط بإسم «رسول المحبة المتوسطة» على العقار رقم 849 في منطقة جبيل العقارية - قضاء جبيل، ملك جمعية المبرات الخيرية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية أصدقاء التعليم، مركزها بيروت، فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والمتوسط بإسم «رسول المحبة المتوسطة» على العقار رقم 894 في منطقة جبيل العقارية - قضاء جبيل، ملك جمعية المبرات الخيرية، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة،. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب