إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تشكّل لجنة لإدارة «الإتحاد الرياضي اللبناني للجامعات» من السادة: 1 - نصري نصري لحود (رئيساً) 2 - نديم زين الدين (نائباً للرئيس) 3 - جورج ناضر (أميناً للسر العام) 4 - نزيه سليمان (أميناً للصندوق) 5 - نزيه عبد القادر السيد (أمينا للعلاقات العامة والشؤون الخارجية والإعلام) 6 - غالب حليمة (أميناً للشؤون الرياضية) 7 - زينة مينا (أمينة للشؤون النسائية)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 110 تاريخ 02/07/2014, article 1, 24/07/2014
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 88/1/2014 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتشكيل لجنة ادارة «الاتحاد الرياضي للجامعات» وذلك بحذف اسم السيد غالب حليمي واضافة السيد سامي الفونس قره بتيان والسيدة نادين عبلا بحيث تصبح اللجنة كالتالي: 1 - نصري نصري لحود - رئيساً 2 - نديم حسن زين الدين - نائباً للرئيس 3 - جورج ناضر - اميناً للسر العام 4 - نزيه سليمان - اميناً للصندوق 5 - نزيه عبد القادر السيد - أميناً للعلاقات العامة والشؤون الخارجية والاعلام 6 - سامي الفونس قره بتيان - اميناً للشؤون الرياضية 7 - زينة مينا - امينة الشؤون النسائية 8 - نادين عبلا - محاسباً
مادة 2: تحدد مهمة اللّجنة ب: أ - إدارة «الإتحاد الرياضي اللبناني للجامعات» الإشراف على النشاطات الرياضية داخل الجامعات وتنظيم المسابقات والبطولات الجامعية. ب - ادارة اموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها في سبيل غايته واهدافه واجراء العقود اللازمة. ت - حث وتشجيع الجامعات الوطنية على انشاء أندية رياضية جامعية. ث - تشكيل الفرق والمنتجات الوطنية الجامعية. ج - التعاون والتنسيق مع الإتحادات الجامعية العربية والإقليمية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها.
مادة 3: يحقّ للّجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرّعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
مادة 4: تلتزم اللّجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نتائج مهمتها وكلّما دعت الحاجة، كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام للإتحاد خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار على أن تتم المصادقة عليه من الوزارة.
مادة 5: تحدّد مدة ولاية اللّجنة بسنة واحدة إبتداءً من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الأحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 حزيران 2014
وزير الشباب والرياضة
عبد المطلب الحناوي