All legislation

قرار Decision No. 88 11/06/2014

تشكيل لجنة إدارة «الإتّحاد الرياضي اللبناني للجامعات»

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
11/06/2014
Official Gazette
Issue 27, 26/06/2014, p. 2755-2756
Status
In force
Amended by
قرار رقم 110 تاريخ 02/07/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 11/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكّل لجنة لإدارة «الإتحاد الرياضي اللبناني للجامعات» من السادة: 1 - نصري نصري لحود (رئيساً) 2 - نديم زين الدين (نائباً للرئيس) 3 - جورج ناضر (أميناً للسر العام) 4 - نزيه سليمان (أميناً للصندوق) 5 - نزيه عبد القادر السيد (أمينا للعلاقات العامة والشؤون الخارجية والإعلام) 6 - غالب حليمة (أميناً للشؤون الرياضية) 7 - زينة مينا (أمينة للشؤون النسائية)

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللّجنة ب: أ - إدارة «الإتحاد الرياضي اللبناني للجامعات» الإشراف على النشاطات الرياضية داخل الجامعات وتنظيم المسابقات والبطولات الجامعية. ب - ادارة اموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها في سبيل غايته واهدافه واجراء العقود اللازمة. ت - حث وتشجيع الجامعات الوطنية على انشاء أندية رياضية جامعية. ث - تشكيل الفرق والمنتجات الوطنية الجامعية. ج - التعاون والتنسيق مع الإتحادات الجامعية العربية والإقليمية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها.

المادة 3

مادة 3: يحقّ للّجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرّعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: تلتزم اللّجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نتائج مهمتها وكلّما دعت الحاجة، كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام للإتحاد خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار على أن تتم المصادقة عليه من الوزارة.

المادة 5

مادة 5: تحدّد مدة ولاية اللّجنة بسنة واحدة إبتداءً من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الأحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 حزيران 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي