The whole text

مرسوم رقم 11841 تاريخ 22/05/2014 In force

المادة 4

المادة 4

يفرض على أصحاب معامل تكرير الملح المنتجة للملح الميوّد والمفلور في الأراضي اللبنانية:

1 - تجهيز معاملهم بالمعدات اللازمة لعملية مزج الملح باليود والفليور.

2 - مراجعة رئيس فرع الكيمياء في المختبر المركزي للصحة العامة لتزويدهم بطرق ضبط الكمية وتعيير النسبة المئوية لليود والفليور.

3 - تعبئة الملح الميوّد والمفلور بأوعية فنية كتيمة (محكمة الغلق) لا يزيد محتوى واحدها عن كيلو غرام واحد.

4 - تدوين ما يلي على الأوعية:

أ - نوع الملح «ملح ميوّد ومفلور» أو «ملح للمائدة أو للمطبخ مزوّد باليود والفليور».

ب - نوع الإضافات الكيماوية الى الملح ومقاديرها.

ج - تاريخ صنع الملح الميوّد والمفلور وإنتهاء الصلاحية.

د - إسم المعمل وعنوانه.

ه - الإلتزام بتركيبة الملح الصالح للاستهلاك حسب المواصفات المحددة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 4 من مرسوم رقم 11841 تاريخ 22/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237757/article/4/