المادة 4
يفرض على أصحاب معامل تكرير الملح المنتجة للملح الميوّد والمفلور في الأراضي اللبنانية:
1 - تجهيز معاملهم بالمعدات اللازمة لعملية مزج الملح باليود والفليور.
2 - مراجعة رئيس فرع الكيمياء في المختبر المركزي للصحة العامة لتزويدهم بطرق ضبط الكمية وتعيير النسبة المئوية لليود والفليور.
3 - تعبئة الملح الميوّد والمفلور بأوعية فنية كتيمة (محكمة الغلق) لا يزيد محتوى واحدها عن كيلو غرام واحد.
4 - تدوين ما يلي على الأوعية:
أ - نوع الملح «ملح ميوّد ومفلور» أو «ملح للمائدة أو للمطبخ مزوّد باليود والفليور».
ب - نوع الإضافات الكيماوية الى الملح ومقاديرها.
ج - تاريخ صنع الملح الميوّد والمفلور وإنتهاء الصلاحية.
د - إسم المعمل وعنوانه.
ه - الإلتزام بتركيبة الملح الصالح للاستهلاك حسب المواصفات المحددة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.