المادة 5
1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يخالف أحكام القانون رقم 178 تاريخ 29/8/2011 واحكامه التطبيقية يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة تتراوح بين اربعمئة الف ليرة لبنانية الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين، اضافة الى مصادرة البضائع موضوع المخالفة.
2 - للمحكمة الحق بإيقاف المؤسسة أو الشركة أو الوكالة المصنعة أو الموزعة أو المسوقة مؤقتاً عن العمل.
3 - في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه، وتقفل المؤسسة أو الشركة أو الوكالة المصنفة أو الموزعة أو المسوقة للمنتج المصنف.