All legislation

مرسوم Decree No. 11987 24/05/2014

عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري

Type
مرسوم · Decree
Number
11987
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1864-1870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11987 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9821 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) لا سيما المادة الرابعة والاربعون منه،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والاقتصاد والتجارة،

وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للصيد البري في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2011 وجلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2012 وجلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/2012،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/8/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 395/2011 - 2012 تاريخ 26/9/2012 والرأي رقم 127/2012 - 2013 تاريخ 14/1/2013،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

على كل من يرغب الاستحصال على رخصة صيد من وزارة البيئة ان يرفق طلبه ببوليصة تأمين ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري صادرة عن احدى شركات الضمان المرخص لها بممارسة عمليات ضمان الفرع الرابع في لبنان.

المادة 2

تلزم الشركة الضامنة بتغطية المسؤولية المدنية التي قد تترتب على الصياد المضمون بفعل الاضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالغير والناتجة حصراً جراء ممارسة الصيد البري في اماكن ومواسم واوقات الصيد المسموح بها ومن خلال استعمال سلاح صيد مرخص.

المادة 3

تحدد قيمة تغطية البوليصة عن المتضرر الواحد على النحو التالي:

- مبلغاً لا يقل بحده الادنى عن ستين مرة الحد الادنى للاجور في حال الوفاة.

- مبلغاً لا يقل بحده الادنى عن ستين مرة الحد الادنى للاجور في حال العجز الكلي الدائم.

- مبلغاً قدره اربعماية وخمسون مرة الحد الادنى للاجور كحد اقصى لتغطية مصاريف العلاجات الطبية.

- مبلغاً قدره خمسة عشر مرة الحد الادنى للاجور كحد اقصى لتغطية الاضرار المادية والاضرار الماسة بالحيوان العائد للغير (على سبيل المثال لا الحصر كلاب الصيد او المواشي او الدواجن العائدة للغير).

- في حال العجز الجزئي الدائم، مبلغاً يعادل النسب المحددة في جدول العجز الجزئي الدائم المرفق بنموذج بوليصة التأمين الملحقة بهذا المرسوم، محسوبة على الاقل بالاستناد الى الحد الادنى المحدد لحالة العجز الكلي الدائم، ودون التقيد بحد اقصى للمبلغ الذي يجري على اساسه الاحتساب، شرط الا يزيد المبلغ المدفوع عن الحد الاقصى لتغطية بوليصة التأمين، اما اذا كان العجز الذي تعرض له المتضرر غير مذكور في الجدول المشار اليه فيعود للمحاكم المختصة حق تقدير التعويض على ان تؤخذ بعين الاعتبار على سبيل القياس النسب المحددة في الجدول وتعتمد طريقة الاحتساب المحددة فيما تقدم.

في جميع الاحوال لا تكون الشركة الضامنة مسؤولة الا ضمن الحد الاقصى لتغطية بوليصة التأمين والبالغ سبعماية وخمسون مرة الحد الادنى للاجور وذلك مهما تعددت الحوادث او تعدد المتضررون، ويعتبر كل ما زاد عن هذا الحد الاقصى غير مغطى بالضمان بحيث لا يجوز مطالبة الشركة الضامنة امام أي مرجع كان بأي مبلغ يتجاوز الحد الاقصى.

بغية احتساب المبالغ المشار اليها اعلاه، يعتد بالحد الادنى للاجور المعتمد بتاريخ اصدار بوليصة التأمين.

اذا تعدد المتضررون، وفي حال تعدت التعويضات المتوجبة الحد الاقصى للتغطية او ما تبقى من هذا المبلغ اذا سبق ان دفع منه نتيجة حادث او حوادث سابقة، يتم توزيع التعويضات المتعلقة بكل من المتضررين وذلك بعد تخفيض التعويض المستحق المتعلق بكل منهم بما يتناسب مع الحد الاقصى للتغطية او مع ما تبقى من هذا المبلغ.

المادة 4

على الصياد ان يؤمن استمرار التغطية التأمينية طيلة مدة رخصة الصيد الممنوحة له، وفي حال انتهاء بوليصة التأمين لأي سبب كان قبل انتهاء مدة الرخصة، فعليه ان يعمل على تجديد بوليصة التأمين او الاستحصال على بوليصة اخرى سواها.

المادة 5

يحدد نموذج بوليصة التأمين ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري والذي يقتضي على شركات الضمان اعتماده وفقاً لنموذج عقد الضمان المرفق بهذا المرسوم.

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم