المادة 3
تحدد قيمة تغطية البوليصة عن المتضرر الواحد على النحو التالي:
- مبلغاً لا يقل بحده الادنى عن ستين مرة الحد الادنى للاجور في حال الوفاة.
- مبلغاً لا يقل بحده الادنى عن ستين مرة الحد الادنى للاجور في حال العجز الكلي الدائم.
- مبلغاً قدره اربعماية وخمسون مرة الحد الادنى للاجور كحد اقصى لتغطية مصاريف العلاجات الطبية.
- مبلغاً قدره خمسة عشر مرة الحد الادنى للاجور كحد اقصى لتغطية الاضرار المادية والاضرار الماسة بالحيوان العائد للغير (على سبيل المثال لا الحصر كلاب الصيد او المواشي او الدواجن العائدة للغير).
- في حال العجز الجزئي الدائم، مبلغاً يعادل النسب المحددة في جدول العجز الجزئي الدائم المرفق بنموذج بوليصة التأمين الملحقة بهذا المرسوم، محسوبة على الاقل بالاستناد الى الحد الادنى المحدد لحالة العجز الكلي الدائم، ودون التقيد بحد اقصى للمبلغ الذي يجري على اساسه الاحتساب، شرط الا يزيد المبلغ المدفوع عن الحد الاقصى لتغطية بوليصة التأمين، اما اذا كان العجز الذي تعرض له المتضرر غير مذكور في الجدول المشار اليه فيعود للمحاكم المختصة حق تقدير التعويض على ان تؤخذ بعين الاعتبار على سبيل القياس النسب المحددة في الجدول وتعتمد طريقة الاحتساب المحددة فيما تقدم.
في جميع الاحوال لا تكون الشركة الضامنة مسؤولة الا ضمن الحد الاقصى لتغطية بوليصة التأمين والبالغ سبعماية وخمسون مرة الحد الادنى للاجور وذلك مهما تعددت الحوادث او تعدد المتضررون، ويعتبر كل ما زاد عن هذا الحد الاقصى غير مغطى بالضمان بحيث لا يجوز مطالبة الشركة الضامنة امام أي مرجع كان بأي مبلغ يتجاوز الحد الاقصى.
بغية احتساب المبالغ المشار اليها اعلاه، يعتد بالحد الادنى للاجور المعتمد بتاريخ اصدار بوليصة التأمين.
اذا تعدد المتضررون، وفي حال تعدت التعويضات المتوجبة الحد الاقصى للتغطية او ما تبقى من هذا المبلغ اذا سبق ان دفع منه نتيجة حادث او حوادث سابقة، يتم توزيع التعويضات المتعلقة بكل من المتضررين وذلك بعد تخفيض التعويض المستحق المتعلق بكل منهم بما يتناسب مع الحد الاقصى للتغطية او مع ما تبقى من هذا المبلغ.