المادة 7
مادة 7: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 544 تاريخ 04/09/2014, article 3, 18/09/2014
مادة 3: تلغى المواد رقم 4 و5 و6 و7 من المرسوم رقم 11820 تاريخ 22/5/2014 .