إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناءً على اتفاق الشراكة مع دائرة موارد الاغذية في منطقة بوليا - ايطاليا لتنفيذ مشروع «شبكة البحر الأبيض المتوسط لجماعات صيد الأسماك الصغيرة FISHINMED الموقع بتاريخ 12/7/2011،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الإتحاد الأوروبي والبالغة /227.992.60/ يورو (مئتان وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وتسعون يورو وستون سنتا) أي ما يوازي /455.000.000/ل.ل (أربعمائة وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط)، لتنفيذ مشروع «شبكة البحر الأبيض المتوسط لجماعات صيد الأسماك الصغيرة FISHINMED».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 544 تاريخ 04/09/2014, article 1, 18/09/2014
مادة 1: عدلت المادة الأولى المرسوم رقم 11820 تاريخ 22/5/2014 لتصبح كما يلي: قبلت الهبة العينية المقدمة من الإتحاد الأوروبي لصالح وزارة الزراعة وقيمتها /227.992.60/ يورو (مئتان وسبعة وعشرون ألفا وتسعمائة واثنان وتسعون يورو وستون سنتا) أي ما يوازي /455.000.000/ل.ل (أربعمائة وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط)، وذلك لتنفيذ مشروع «شبكة البحر الأبيض المتوسط لجماعات صيد الأسماك الصغيرة FISHINMED»، تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق المعهد الزراعي المتوسطي في باري - إيطاليا ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد تحت إشراف وموافقة وزارة الزراعة، حيث يسمح لوزارة الزراعة، بالإتفاق مع الجهة المانحة، بتعديل بنود الإتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.»
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع 24 شهراً اعتباراً من 10/11/2012 حتى 9/11/2014 .
مادة 3: تقيّد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء 2 - الجزء الثاني الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29501 - هبات جارية من حكومات اجنبية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 544 تاريخ 04/09/2014, article 2, 18/09/2014
مادة 2: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 11820 تاريخ 22/5/2014 لتصبح كما يلي: «تساهم وزارة الزراعة بقيمة /24329.62/ يورو أي ما يوازي /48.554.10 7/ل.ل. (ثمانية وأربعون مليونا وخمسماية وأربعة وخمسون ألفا ومئة وسبع ليرات لبنانية) كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات إستهلاكية للمشروع.»
مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية: الجزء 1 - الجزء الاول الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 - مطبوعات (فقط /21.000/ واحد وعشرون ألف يورو أي ما يوازي /41.916.000/ واحد وأربعون مليون وتسعمائة وستة عشر ألف ليرة لبنانية). الجزء 1 - الجزء الاول الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب (فقط /154.672.6/ مئة وأربعة وخمسون ألف وستمائة واثنان وسبعون يورو وستون سنتاً أي ما يوازي /308.726.000/ ثلاثمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية). الجزء 1 - الجزء الاول الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج (فقط /12.820/ اثنا عشر ألف وثمانمائة وعشرون يورو أي ما يوازي /25.588.000/ خمسة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية). الجزء 1 - الجزء الاول الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل (فقط /29.000/ تسعة وعشرون ألف يورو أي ما يوازي /57.884.000/ سبعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). الجزء 1 - الجزء الاول الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة (فقط /6.000/ ستة آلاف يورو أي ما يوازي /11.976.000/ أحد عشر مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية). الجزء 2 - الجزء الثاني (أ) الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية (فقط /4500/ أربعة آلاف وخمسمائة يورو أي ما يوازي /8982000/ ثمانية ملايين وتسعمائة واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 5: يُعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الرابعة مع مراعاة امكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للاصول القانونية المتبعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 7: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب