All legislation

مرسوم Decree No. 11986 24/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة لعام 2014على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وتعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
11986
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1873-1875
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 539 تاريخ 04/09/2014 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11986 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في الملاك الاداري العام)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على النتائج النهائية في المباراة للتعيين في بعض الوظائف وللتعاقد على بعض المهام لدى وزارة الزراعة ومكتب تنفيذ المشروع الاخضر، المعلنة بقرار رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 153/2 تاريخ 15/3/2013،

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 20/4/2012 ورقم 71 تاريخ 5/9/2012،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية، في ما خص صلاحياتها، بقرارها رقم 131 تاريخ 14/5/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي لنفقات مشتركة الوظيفة 442 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة /870.000.000/ ل.ل. ثمانمئة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /750.000.000/ ل.ل. سبعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. والى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /120.000.000/ ل.ل. مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. المجموع العام: /870.000.000/ل.ل. ثمانمئة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 153/2 تاريخ 15/3/2013، بوظيفة مهندس زراعي متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة): الرقم ----الاسم والشهرة--------تاريخ الولادة- 1 جورج حبيب معلوف 28/10/1979 2 ميرنا بركات عطوي 1/1/1988 3 جان جميل مراد 9/2/1988 4 علي حمد جعفر 10/8/1986 5 هلا جرجس موسى 2/4/1985 6 ريتا جان الحاج 21/8/1985 7 رواد فكتور الرباع 13/6/1983 8 اورور حنا مخول 1/10/1988 9 سيرين حسين حميه 8/4/1984 10 سحر نمر ناضر 15/1/1987 11 جو انطون عيد 29/3/1974 12 خليل يوسف ابو رجيلي 24/6/1977 13 ريما جميل بو كروم 25/7/1986 14 رنا محمد حسن 22/11/1986 15 فاطمه اديب حسن 10/9/1985 16 رالف جان زغيب 17/12/1984 17 شربل عبده الحاج 8/12/1979 18 دينا محمود صالح 28/9/1990 19 يمنى جورج الاشقر 7/1/1988 20 الياس مطانس يواكيم 3/2/1981 21 اسامة جبرايل عطا الله23/4/1983 22 هدى علي الاخرس 25/3/1988 23 فاطمه علي الحلباوي 6/12/1986 24 اشرف جهاد المصري 3/10/1980 25 ادوار سليم انطون 18/7/1986 26 سهام عماد ملدان 1/1/1988 27 بشار اسماعيل شقير 21/2/1989 28 ديانا علي قطايا 18/6/1986

المادة 3

مادة 3: يقدم كل من أصحاب العلاقة الواردة اسماؤهم في المادة الثانية اعلاه، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع).

المادة 4

مادة 4: عيّن كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 153/2 تاريخ 15/3/2013، بوظيفة مساعد فني زراعي متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 8 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة). -الرقم----الاسم والشهرة---------تاريخ الولادة 1 ابراهيم محمد ديب 18/3/1991 2 غنوه ابراهيم عساف 3/1/1980 3 علي طارق ياسين 21/10/1982 4 مياده حسن سلامه 31/3/1980 5 مروان محمد غنام 7/3/1980 6 نغم حسيب عبد الصمد 15/5/1977 7 عبير حسين طه 6/10/1985 8 احمد عيسى حمدان 19/2/1989 9 عبد الرزاق محمد شعبان 23/10/1987 10 ثروه رشيد طالب 11/3/1986 11 مصطفى حسين سالم المصري 1/12/1987 12 زينه عدنان الحسن 1/6/1985 13 محمد موسى دعيبس 1983 14 سلام نديم سعيد 22/2/1982 15 هلال نمر حماده 29/3/1973 16 ناتالي نايف نصر الدين 1/1/1981 17 عبد الرحيم عبد الملك الكيلاني 7/9/1989 18 بتول جودت ترشيشي 1/1/1990 19 نغم فؤاد فقيه 23/1/1988

المادة 5

مادة 5: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 153/2 تاريخ 15/3/2013، بوظيفة مساعد فني بيطري متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 8 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة): -الرقم -----الاسم والشهرة-------تاريخ الولادة- 1 محمد حسين سعدون حميه 21/4/1985 2 محمد موسى دعيبس 1983 3 يوسف علي ناصر الدين 9/3/1988 4 ماهر احمد البرجي 10/4/1985 5 رامي حسين ناصر 17/4/1971 6 مايكل كرم المصري 1/10/1989 7 احمد علي حسين 1/5/1985 8 زبيدة رشيد طالب 8/10/1983 9 حسين علي شهاب 8/8/1984 10 احمد محمد السيد 15/1/1988 11 زينة حسن المصري 10/9/1983 12 كميل حسين الدرسا عبود 6/9/1970 13 سعاد علي ترشيشي 4/6/1988

المادة 6

مادة 6: يجري توزيع هؤلاء الموظفين على وحدات وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - بقرار من السلطة المختصة وفقاً للاصول.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب