All legislation

مرسوم Decree No. 11940 23/05/2014

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ لمياه الشرب في بلدة مراح الزيات - قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11940
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1964-1965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11940 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع إنشاء محطة ضخ لمياه الشرب في بلدة مراح الزيات - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ لمياه الشرب في بلدة مراح الزيات - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار رقم 151 من منطقة مراح الزيات - قضاء البترون اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبيّن على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان