The whole text

مرسوم رقم 11940 تاريخ 23/05/2014 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 11940 تاريخ 23/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237776/article/3/