All legislation

مرسوم Decree No. 11949 23/05/2014

تحديد وتصنيف موقع مغارة الكسارات في بلدة نابيه في قضاء المتن كموقع طبيعي

Type
مرسوم · Decree
Number
11949
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1971-1972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11949 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990 (إنضمام لبنان الى اتفاقية الأونسكو)،

بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان تاريخ 8/7/1939،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 396/2012 - 2013 تاريخ 4/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد ويصنف الموقع المعروف بمغارة الكسارات - الواقع في بلدة نابيه - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة. يشمل الموقع العقارات رقم 2394، 2716، 2843، 2844، 3035، 3037، 3039 من منطقة نابيه العقارية وحدود الموقع التقريبية مبينة باللون الاسود على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

يحمى موقع المغارة مع حرم دائري بشعاع 200 متر من النقطة الحمراء رقم 5 المبينة على الخريطة والمحددة احداثياتها كالتالي (540 26541. Y -- 580 327211. X --) ويمنع في الموقع وحرمه انشاء و/أو استثمار و/أو اشغال المؤسسات المصنفة على اختلاف انواعها اما المقالع والكسارات فتطبق عليها شروط الابعاد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المقالع والكسارات.

المادة 3

تحدد وزارة البيئة الشروط البيئية للترخيص لاية انشاءات و/أو اشغال على مختلف انواعها في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية. يمكن ان تخضع الانشاءات و/أو الاشغال في الموقع المذكور، اذا رأت وزارة البيئة ذلك ضرورياً، الى دراسة تقييم الاثر البيئي او فحص بيئي مبدئي لمراجعتها من قبل وزارة البيئة والموافقة عليها او عدمها، وفي حال مخالفة رأي وزارة البيئة تطبق احكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 «قانون حماية البيئة» لا سيما المادة الثامنة والخمسون منه.

المادة 4

تقدم وزارة البيئة اقتراحاً الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني لوضع الموقع المذكور وحرمه تحت الدرس واجراء الدراسات التنظيمية اللازمة للموقع وادراج تصنيفه في المخطط التوجيهي للمنطقة.

المادة 5

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق