المادة 3
تحدد وزارة البيئة الشروط البيئية للترخيص لاية انشاءات و/أو اشغال على مختلف انواعها في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية. يمكن ان تخضع الانشاءات و/أو الاشغال في الموقع المذكور، اذا رأت وزارة البيئة ذلك ضرورياً، الى دراسة تقييم الاثر البيئي او فحص بيئي مبدئي لمراجعتها من قبل وزارة البيئة والموافقة عليها او عدمها، وفي حال مخالفة رأي وزارة البيئة تطبق احكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 «قانون حماية البيئة» لا سيما المادة الثامنة والخمسون منه.