ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجموعة ليبانون انستيتوت»
{Lebanon Institute Group} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12778 تاريخ 24/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجموعة ليبانون انستيتوت» {Lebanon Institute Group} مركزها: بيروت - الصنائع - شارع مدحت باشا - العقار رقم 1888 - القسم رقم 5 - ملك بناية النور - الطابق الأول. غايتها: 1 - المساهمة في إعداد الدراسات على أنواعها. 2 - المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات في المجالات الإقتصادية والمالية والإجتماعية التي تهم لبنان وعلاقاته العربية والخارجية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر محمد زين سهى صبحي حوا عبد الكريم حسن الخليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الكريم حسن الخليل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق