All legislation

علم وخبر Notice of association No. 945 28/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «ريت لبنان» {RET LIBAN} مركزها: الدورة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
945
Date
28/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1995-1996
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1197 تاريخ 28/10/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 945 تاريخ 28/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ريت لبنان» {RET LIBAN} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20981 تاريخ 20/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ريت لبنان» {RET LIBAN} مركزها: الدورة - العقار رقم 3356 - القسم رقم 14 - الجهة الشرقية - مبنى United Assurance - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: 1 - نشر الثقافة والعلم لكافة شرائح المجتمع بشكل عام وللأطفال والمراهقين والنساء والفئات الأكثر حاجة والتي تمر بمحنة بشكل خاص. 2 - نشر السلام والمصالحة بين مختلف فئات المجتمع. 3 - تأمين الحماية عبر التعليم على اسس احترام وتطبيق حقوق الإنسان واحترام التعددية وعدم التمييز بين عرق أو لون أو دين. 4 - المساهمة في إنشاء مراكز ومؤسسات تربوية وتعليمية وتدريبية ومشاغل يدوية وحرفية لاجل تنمية القدرات والطاقات. 5 - المساهمة في الحدّ من الامية والمشاكل التربوية. 6 - تنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وإقامة اللقاءات والنشاطات تحقيقاً لأهدافها. 7 - تأمين المساعدة التقنية والعلمية الطارئة التقنية والعلمية الطارئة في مجال التعليم في حالات النزاعات والطوارئ. 8 - المساهمة في خلق أجيال مثقفة ومتعملة وفاعلة في المجتمع. 9 - المساهمة في التوجيه في التعليم نحو قطاعات تخلق فرص عمل للشباب والنساء. 10 - المساهمة في حماية الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع. 11 - التعاون مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات المماثلة في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باتريسيا البير القسيس رولا جوزف ابو شبكه غيوم اميديه فيار انطوان جورج عبد الكريم نبيل جان كنعان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا جوزف ابو شبكه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق