المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اتحاد أورا» {Oraunion} مركزها: أنطلياس - بناية الرهبانية الأنطونية - BLOC C12 - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1 - الاسهام في تأمين فرص عمل للشباب اللبناني في لبنان. 2 - الإسهام في تطوير المواهب وخبرات العمل. 3 - الإسهام في تحفيز الشباب اللبناني للعمل في أرضه والعودة الى كنف الدولة. 4 - الإسهام في توعية الشباب اللبناني على ثقافة بيئية نظيفة من أجل حمايتها وتطويرها. 5 - الإسهام في إنشاء مراكز ابحاث خاصة بشؤون العمل. 6 - الإسهام في دعم الجامعة اللبنانية وفروعها في المناطق. 7 - الإسهام في تعزيز الدور الإعلامي اللبناني وتنميته وتشجيع الأبحاث والنشاطات الإعلامية والثقافية على اختلافها من ندوات وأبحاث ومعارض ومحاضرات ومنشورات. 8 - الإسهام في التعاون مع الجمعيات والنقابات والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات الدولية والجامعات في سبيل تحقيق غاياتها. 9 - القيام بجميع الاعمال التي تتصل بموضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب طوني وديع خضره ممثلاً عن: جميعة لاوبرا انطوان يوسف الصياح ممثلا عن: انطوان يوسف الصياح جورج طنوس طنوس ممثلا عن: جمعية نبض الشباب (CROACT) ريمون انطوان الخوري ممثلا عن: الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة لبنان (اوسيب لبنان) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاب طوني وديع خضره.