All legislation

علم وخبر Notice of association No. 973 30/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «إتحاد أورا» {Oraunion} مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
973
Date
30/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 2003-2004
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1522 تاريخ 07/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 973 تاريخ 30/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إتحاد أورا» {Oraunion} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 810 تاريخ 11/1/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اتحاد أورا» {Oraunion} مركزها: أنطلياس - بناية الرهبانية الأنطونية - BLOC C12 - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1 - الاسهام في تأمين فرص عمل للشباب اللبناني في لبنان. 2 - الإسهام في تطوير المواهب وخبرات العمل. 3 - الإسهام في تحفيز الشباب اللبناني للعمل في أرضه والعودة الى كنف الدولة. 4 - الإسهام في توعية الشباب اللبناني على ثقافة بيئية نظيفة من أجل حمايتها وتطويرها. 5 - الإسهام في إنشاء مراكز ابحاث خاصة بشؤون العمل. 6 - الإسهام في دعم الجامعة اللبنانية وفروعها في المناطق. 7 - الإسهام في تعزيز الدور الإعلامي اللبناني وتنميته وتشجيع الأبحاث والنشاطات الإعلامية والثقافية على اختلافها من ندوات وأبحاث ومعارض ومحاضرات ومنشورات. 8 - الإسهام في التعاون مع الجمعيات والنقابات والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات الدولية والجامعات في سبيل تحقيق غاياتها. 9 - القيام بجميع الاعمال التي تتصل بموضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب طوني وديع خضره ممثلاً عن: جميعة لاوبرا انطوان يوسف الصياح ممثلا عن: انطوان يوسف الصياح جورج طنوس طنوس ممثلا عن: جمعية نبض الشباب (CROACT) ريمون انطوان الخوري ممثلا عن: الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة لبنان (اوسيب لبنان) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاب طوني وديع خضره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق