المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: جمعية «روودز الرياضي» لمزاولة العاب: «التربية البدنية - الرقص الرياضي» مركزها: الفنار، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 68 19/05/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «روودز الرياضي» المسجل تحت رقم 1704/د تاريخ 30/4/2013،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 10458 تاريخ 4/2/2014،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/4/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: جمعية «روودز الرياضي» لمزاولة العاب: «التربية البدنية - الرقص الرياضي» مركزها: الفنار، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ردينه جرجس الشوفاني - داليه جرجس الشوفاني - ديانا جرجس الشوفاني - بيار طانيوس مسعد - شوقي طانيوس مسعد - كميل طانيوس مسعد - يوسف بولس بو صالح.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلّا من تاريخ نشرة، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيار 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي