All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1258 28/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون» Lebanese Prisons Reform Association (LPRA) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1258
Date
28/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2816-2817
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 534 تاريخ 07/04/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1258 تاريخ 28/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون Lebanese Prisons Reform Association LPRA والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10783 تاريخ 27/6/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبناينة لتأهيل السجون» Lebanese Prisons Reform Association (LPRA) مركزها: بيروت - الصنائع - وزارة الداخلية والبلديات. غايتها: 1 - ان غاية الجمعية هي: -العمل على تأهيل السجون اللبنانية وتحسين وضعها. -تأمين الإرشاد الصحي والتعليمي والإجتماعي للسجناء ومساعدتهم معنوياً وتوفير التعليم والتدريب لهم، من خلال اقامة دورات محو امية واشغال يدوية وأعمال حرفية وغيرها داخل السجون. -السعي لتعديل القوانين المتعلقة بالسجون والسجناء والشؤون الأمنية والعمل على تطوير النظم العقابية في لبنان لتتوافق مع الاتفاقات الدولية لمنع التعذيب. -تأمين استشاريين تقنيين لبنانيين واجانب لإعداد دراسات وتنفيذ مشاريع تستلزمها احتياجات السجون وإدارات وزارة الداخلية والبلديات. -المساعدة والرعاية والمساهمة في معالجة آفات السجون والمساجين. -تعمل الجمعية من اجل تحقيق نشاطاتها واهدافها اما مباشرة، او عن طريق التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة، والمنظمات غير الحكومية، سواء في لبنان أو الخارج او عن طريق خلق مؤسسات او مشاريع اجتماعية جديدة، على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين المرعية الإجراء. 2 - لتحقيق غايتها يحق للجمعية امتلاك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع الطرق القانونية وإجراء جميع الاعمال المالية والاقتصادية والقانونية دون إستثناء ودون تمييز بين الاعمال الادارية والتصرفية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الوزير نهاد المشنوق د. فرانسوا باسيل غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان ممثلة بشخص رئيسها الاستاذ محمد شقير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ محمد شقير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق