المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مركز الرشاد التخصصي» مركزها: حارة حريك - شارع الصنوبرة - ملك جمعية لجنة الإمداد - قضاء بعبدا. غايتها: تعمل الجمعية على الإهتمام بالشؤون العلمية التخصصية والأنظمة الإدارية والثقافية والإجتماعية المختلفة ويمكن تلخيص اهدافها بالنقاط الاساسية التالية: 1 - المساهمة في العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الفكري والإجتماعي وتعزيز المهارات الفردية وإبراز الكفاءات العلمية من خلال تقديم أفضل الإستشارات والخدمات كماً ونوعاً للأفراد والمنظمات. 2 - المساهمة في تقديم الإستشارات التخصصية في المجالات الإدارية والإنسانية والهادفة لبناء جيل واعي ومنتج. 3 - المساهمة في استخدام الإختبارات الوظيفية والأدوات العلمية التي تتطلبها عملية التوجيه والإختبار المهني في تقديم الإستشارات التخصصية. 4 - المساهمة في إقامة المحاضرات والندوات العلمية التي تختص بتطوير مهارات ومواهب العاملين في المجالات الإدارية والوظيفية والإنسانية المختلفة. 5 - المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني والوظيفي في أمور الإدارة والمحاسبة والموارد البشرية والأنظمة الإدارية وإختبارات العمل. 6 - المساهمة في تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات ترفيهية وتعليمية وحرفية ولغات وكمبيوتر لرفع مستوى أداء المؤسسات وتنسيق هذه النشاطات محلياً وإقليمياً ودولياً. 7 - المساهمة في دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات العاملين والمتقدمين للعمل بما يمكنهم من الحصول على فرص عمل لائقة. 8 المساهمة في إنشاء معاهد ومراكز تدريب ودعم مهني وتقني من اجل المساهمة في رفع مستوى الإداء الوظيفي للعاملين وتحسين ظروف انخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 9 - المساهمة في القيام بالأبحاث والدراسات العلمية والتخصصية في الحقول الإدارية والعلوم الإنسانية التي يحتاجها سوق العمل ومؤسسات المجتمع المدني. 10 - المساهمة في السعي لإصدار المطبوعات والدوريات والنشرات التوجيهية التي تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. 11 - المساهمة في ترجمة وتأليف ونشر المؤلفات التي تعنى بتطوير أداء المؤسسات والأفراد بواسطة المطبوعات. 12 - المساهمة في تقديم المنح العلمية أو العمل على توفيرها للأفراد الكفوئين بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والوظيفي ولا سيما ذوي الدخل المحدود منهم ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية. 13 - المساهمة في تأسيس ودعم النوادي الإجتماعية والثقافية والادبية وقاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل الإتصال والتكنولوجيا الحديثة واللغات وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الشباب وتطوير قدراته. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي محمد بو حيدر هتاف علي الأتات حوراء محمد طحيني علي سهيل زراقط حسين يحي دقماق نوال محمد رسلان محمد علي يحي المغربي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي محمد بو حيدر.