All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1267 02/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مركز الرشاد التخصصي» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1267
Date
02/07/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2826-2827
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1010 تاريخ 14/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1267 تاريخ 02/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مركز الرشاد التخصصي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13936 تاريخ 19/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مركز الرشاد التخصصي» مركزها: حارة حريك - شارع الصنوبرة - ملك جمعية لجنة الإمداد - قضاء بعبدا. غايتها: تعمل الجمعية على الإهتمام بالشؤون العلمية التخصصية والأنظمة الإدارية والثقافية والإجتماعية المختلفة ويمكن تلخيص اهدافها بالنقاط الاساسية التالية: 1 - المساهمة في العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الفكري والإجتماعي وتعزيز المهارات الفردية وإبراز الكفاءات العلمية من خلال تقديم أفضل الإستشارات والخدمات كماً ونوعاً للأفراد والمنظمات. 2 - المساهمة في تقديم الإستشارات التخصصية في المجالات الإدارية والإنسانية والهادفة لبناء جيل واعي ومنتج. 3 - المساهمة في استخدام الإختبارات الوظيفية والأدوات العلمية التي تتطلبها عملية التوجيه والإختبار المهني في تقديم الإستشارات التخصصية. 4 - المساهمة في إقامة المحاضرات والندوات العلمية التي تختص بتطوير مهارات ومواهب العاملين في المجالات الإدارية والوظيفية والإنسانية المختلفة. 5 - المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني والوظيفي في أمور الإدارة والمحاسبة والموارد البشرية والأنظمة الإدارية وإختبارات العمل. 6 - المساهمة في تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات ترفيهية وتعليمية وحرفية ولغات وكمبيوتر لرفع مستوى أداء المؤسسات وتنسيق هذه النشاطات محلياً وإقليمياً ودولياً. 7 - المساهمة في دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات العاملين والمتقدمين للعمل بما يمكنهم من الحصول على فرص عمل لائقة. 8 المساهمة في إنشاء معاهد ومراكز تدريب ودعم مهني وتقني من اجل المساهمة في رفع مستوى الإداء الوظيفي للعاملين وتحسين ظروف انخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 9 - المساهمة في القيام بالأبحاث والدراسات العلمية والتخصصية في الحقول الإدارية والعلوم الإنسانية التي يحتاجها سوق العمل ومؤسسات المجتمع المدني. 10 - المساهمة في السعي لإصدار المطبوعات والدوريات والنشرات التوجيهية التي تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. 11 - المساهمة في ترجمة وتأليف ونشر المؤلفات التي تعنى بتطوير أداء المؤسسات والأفراد بواسطة المطبوعات. 12 - المساهمة في تقديم المنح العلمية أو العمل على توفيرها للأفراد الكفوئين بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والوظيفي ولا سيما ذوي الدخل المحدود منهم ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية. 13 - المساهمة في تأسيس ودعم النوادي الإجتماعية والثقافية والادبية وقاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل الإتصال والتكنولوجيا الحديثة واللغات وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الشباب وتطوير قدراته. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي محمد بو حيدر هتاف علي الأتات حوراء محمد طحيني علي سهيل زراقط حسين يحي دقماق نوال محمد رسلان محمد علي يحي المغربي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي محمد بو حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق