المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة العام 2014 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة الاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.000.000.000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية). الى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 2 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 1011 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - المرض الفقرة 2 - التحويلات النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة /1.000.000.000/ل.ل. (500 مليون ل.ل. مساهمة لمركز سرطان الاطفال و500 مليون ل.ل. مساهمة لمركز نقي العظم التابع لمستشفى المقاصد الخيرية الاسلامية). (فقط مليار ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة «الى الجزء الاول») by مرسوم رقم 650 تاريخ 18/09/2014, article 1, 09/10/2014
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى الفقرة «الى الجزء الاول» من المرسوم رقم 93 تاريخ 3/7/2014 بحيث يصبح على الشكل التالي: «الى الجزء الاول: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 733 - خدمات الإستشفاء المتخصصة البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح /1.000.000.000/ ل.ل. منها 500 مليون مساهمة لمركز سرطان الأطفال في لبنان و500 مليون مساهمة لمركز نقي العظم التابع لمستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية. /فقط مليار ليرة لبنانية/ بدلاً من «الى الجزء الأول: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 2 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 1011 - الشؤون الإدارية العامة البند 14 - المرض الفقرة 2 - التحويلات النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة /1.000.000.000/ ل.ل. منها 500 مليون مساهمة لمركز سرطان الأطفال في لبنان و500 مليون مساهمة لمركز نقي العظم التابع لمستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية. /فقط مليار ليرة لبنانية/ والباقي دون تعديل.